الوحدة الثانية: من المعاملات المالية الجائزة
أولا: المــــــرا بــحة
1 . تعريفها: لغة: مصدر ربح من الربح وهو الزيادة. اصطلاحا:بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم ؛ وهو جائز بإجماع العلماء.
2. مشروعية المرابحة: ورد عن عثمان بن عفان y أنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا.
3. حكمتها: المرابحة تسد حاجة الناس ، وهي باب من أبواب الاستثمار في الإسلام، ترفع الحرج عن الناس.
ثانيا:بيع التـــــــقسيط
1. تعريفه: عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل ، يؤدّى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
2. حكمه: جائز شرعا بشروط حتى لا يؤدي إلى الربا.
3. حكمته: شرع بيع التقسيط لحاجة الناس إليه ومنفعة ذلك لهم ، إذ الإنسان قد يحتاج إلى اقتناء أشياء ولا يملك ثمنها الكامل فيشتريها بأقساط .
ثالثا: الـــقــراض( المــضاربة)
1. تعريفه: لغة: بمعنى القطع؛ اصطلاحا: هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليتاجر فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه .
2. حكمه: القراض جائزومشروع عند المسلمين وقد ضارب النبي r في مال خديجة رضي الله عنها.
3. الحكمة من تشريعه: شرع القراض لشدة حاجة الناس إليه ، فقد يملك إنسان ما المال ولا يحسن تنميته وقد يُحسن إنسان ما فنون التجارة وتنمية المال ولا يملك المال. فشرع القراض( المضاربة) ليتحد الجهد والمال .
رابـعا: الــــــــصـــــــــرف
1. تعريفه: لغة: هو الزيادة، اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس ( النقد : الذهب ، الفضة ، وفي زماننا : الأوراق المالية).
2. حكمه: اتفق العلماء على جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مثلا بمثل ، يدا بيد.
3. الحكمة من تشريعه: شرع الصرف لتيسير حصول الإنسان على عملة أخرى أو نقد آخر (ذهب أو فضة) لا يملكه وهو في حاجة إليه كالعملات الأخرى في زماننا هذا