الوحدة الثانية: من المشاكل الأسرية:
أولا: النســــــــــب
1. تعريفه: يطلق على عدة معان ، أهمها : القرابة والالتحاق .
2. أسبابه: أسباب النسب في الإسلام ثلاثة :
• الزواج الصحيح: فحمل المرأة ووضعها لمولود من زوجها ، يُنسب الولد مباشرة لأبيه .
• الإقرار : وهو أن يعترف الرجل مباشرة ببنوة المولود.
• البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتان ، فيحكم القضاء بالبنوة بهذه البينة. ويحل محلها اليوم في زماننا هذا البصمة الو راثية التي تعتبر دليل مادي على إثبات النسب.
3. حق الطفل مجهول النسب: الأطفال مجهولو النسب لا يحملهم الإسلام فعل لاذ نب لهم فيه ،بل أوجب منحهمأسماء وهويةفاستحسن الشرع لفائدتهم حق الموالاة ، حتى لا يعيشوا بعقدة ذنب لم يرتكبوه.
ثانيا: التبـــــــــــنّي
1. تعريفه: هو أن تُعطي عائلة ما لقبها لطفل ليس منها دون توضيح ولابيان أن الطفل ليس منهم.
2. حكمه:باطل ومحرم في الإسلام.
3. حكمة إبطاله: حرم الإسلام التبني لأجل:
• يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات.
• قد يكون سببا في أن يأخذ المُتبنى حقوق غيره.
• قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبنائهم لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.
ثالثا : الكفــــــــــــــــالة
1. تعريفها: في اللغة: بمعنى الالتزام. واصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير.
2. حكمها: جائزة بالقرآن والسنة .
3. حكمتها:شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير الذي لانسب له،حتى لا يكون عرضة للآفاتوالجرائم وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه. إذيجب على الدولة أن توفر الرعاية التامة للصغير ،فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك.