الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي
1. تعريفها: لغة:بمعنى الاختلاط. اصطلاحا: اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي ما ابتغاء الربح.
2. مشروعيتها: الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
3. حكمة تشريعها: الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو تحقيق التعاون من أجل الربح ، وللتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
4. أنواع الشركة:
• شركة العنان:وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما.
• حكمها: شركة العنان جائزة.
• شركة المفاوضة: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة.
• حكمها: شركة المفاوضة جائزة .
• شركة الأبدان(الأعمال): وهي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها ، على أن يكون الربح من أعما لهما مشتركا بينهما.
• حكمها: شركة الأبدان (الأعمال) جائزة.